responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 69
وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها [1].
قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء [2].

الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:
اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:
القول الأول: أنَّ عليها نقضه:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب [3]، والظاهرية [4]، وبعض المالكية [5]، وهو قول الحسن، وطاوس [6]، والنخعي [7].
الأدلَّة:
1 - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» [8].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.

[1] انظر: الهداية (1/ 16) الكافي (1/ 146) الحاوي (1/ 220) المغني (1/ 289، 302).
[2] نقله ابن قدامة في المغني (1/ 289).
[3] المغني (1/ 299) المبدع (1/ 197) كشاف القناع (1/ 154).
[4] المحلى (2/ 53).
[5] المنتقى (1/ 6).
[6] الأوسط (1/ 134) المغني (1/ 299).
[7] حلية العلماء (1/ 225) المجموع (2/ 187).
[8] قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد في ذكره (1/ 273).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست