responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 66
ووجه الدلالة من الآية: أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [1].
2 - ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» [2].
فدلَّ على وجوبه عليها؛ إذ لا بدَّ من الصلاة، ولا بدَّ منه لصحة الصلاة [3].

الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:
وقد اختلف أهل العلم في حُكم ذلك على قولين:
القول الأول: أنَّ له إجبارها:
ذهب إليه الشافعية [4]، والمالكية [5]، والحنابلة في قول [6].
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ} [البقرة: 222]
فالآية تشترط الطهارة لحِلِّ الوطء، ولم تخصّ مسلمة من غيرها، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقَّه [7].
ويمكن أن يناقَش بأنَّ هذا في حقِّ المسلمة لأنها قد كُلِّفَته، بخلاف الذميَّة.

[1] المجموع (2/ 148).
[2] البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (1/ 93) ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1/ 263).
[3] المغني (1/ 277).
[4] تكملة المجموع (16/ 409).
[5] القوانين الفقهية (23) المدونة (1/ 37) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 103).
[6] الفروع (5/ 325) المبدع (7/ 195) الكافي (3/ 122) المغني (10/ 222).
[7] المبدع (7/ 195) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 103).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست