responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 65
[2] - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة [1].

المطلب السادس
في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الغسل:
وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حكم الغسل.
الفرع الثاني: في صفته.
الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.

الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:
وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:
اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض [2].
وقد دلَّ على ذلك ما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].

[1] المجموع (2/ 161).
[2] مراتب الإجماع لابن حزم (183، 192، 261) بداية المجتهد (1/ 45) شرح مسلم (2/ 353) المجموع (2/ 140، 159).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست