responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 55
فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها [1].
2 - وكانت تغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض [2].
3 - وقال لعائشة: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» [3].
4 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المؤمن لا ينجس» [4].

المطلب الخامس
دخولها للمسجد
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في اللبث فيه.
المسألة الثانية: في عبور المسجد.
المسألة الأولى: في اللبث:
اختلف أهل العلم في حُكم دخول الحائض إلى المسجد ولبثها فيه على قولين.
القول الأول: أنه لا يجوز لها ذلك:
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمَّة الأربعة وأصحابهم [5].

[1] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وطهارة سؤرها (1/ 245).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف (1/ 256) ومسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (1/ 244).
[3] سبق تخريجه.
[4] سبق تخريجه.
[5] انظر: فتح القدير والهداية (1651) البحر الرائق (1/ 205) مجمع الأنهر (1/ 53) مواهب الجليل (1/ 374) الشرح الصغير (1/ 312) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 175) الحاوي (1/ 384) المجموع (2/ 156) المهذب (1/ 45) المغني (1/ 200) المبدع (1/ 260) كشاف القناع (1/ 197).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست