responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 52
واستدلُّوا:
بأن كتب الحديث والفقه لا تخلو من الآيات القرآنية، فيكره مسّها لذلك [1].
القول الثالث: أنه يَحرُم:
ذهب إليه الشافعية في وجه [2]، لأن مسها مع اشتمالها على الآيات من القرآن، يخل بتعظيم القرآن فيحرم [3].

الجانب الثالث: مس الحائض لما ترجم [4] من القرآن إلى غير العربية:
وقد اختلف القائلون بحرمة مس الحائض للمصحف، في حكم مسِّها لما ترجم إلى غير العربية على قولين.
القول الأول: أنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه المالكية [5]، والشافعية [6]، والحنابلة [7].

[1] فتح القدير (1/ 169).
[2] المجموع (2/ 69) نهاية المحتاج (1/ 126).
[3] نهاية المحتاج (1/ 126).
[4] ومبني المسألة على حكم ترجمة القرآن إلى غير العربية.
وقد ذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جواز ترجمة القرآن إلى غير العربية، ولا تصح الصلاة بما ترجم، ولو مع العجز عن القراءة بالعربية.
انظر للمالكية: حاشية الدسوقي (1/ 125) وللشافعية: المجموع (3/ 379) مغني المحتاج (1/ 159) وللحنابلة: المبدع (1/ 441) كشاف القناع (1/ 340).
وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى جواز ترجمه إلى غير العربية، إلا أنهم اختلفوا في جواز الصلاة بالمترجم، مع القدرة على الصلاة بالعربية، فأجاز ذلك أبو حنيفة ومنع منه صاحباه، وقد روي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه.
انظر: الهداية (1/ 47) فتح القدير (1/ 284، 285).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 125).
[6] المجموع (3/ 380).
[7] الفروع (1/ 417) المبدع (1/ 441) كشاف القناع (1/ 340).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست