responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 49
الأدلَّة:
1 - ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم [1].
ووجه الدلالة:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم [2].
2 - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف»، ولا تثبت لها حرمته [3].
3 - ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له [4].
القول الثاني: إنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية [5].
1 - لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك [6].
2 - ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالاً لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب [7].

[1] سبق تخريجه.
[2] المغني (2/ 204) المبدع (1/ 174) كشاف القناع (1/ 135).
[3] المغني (2/ 204) كشاف القناع (1/ 134).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 125).
[5] فتح القدير (1/ 169) رد المحتار (1/ 136) الفتاوى الهندية (1/ 39) والخلاف عند الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار (1/ 177).
[6] فتح القدير (1/ 169).
[7] رد المحتار (1/ 177).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست