responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 47
وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد [1].
1 - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي [2].
2 - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله [3].
3 - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه [4].
وقال النووي: لأنه غير مقصود [5].
القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:
ذهب إليه المالكية [6]، والشافعية في الوجه الثاني [7]، وأحمد في رواية عنه [8]، وهو قول الأوزاعي [9].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.

[1] المغني (1/ 202).
[2] المغني (1/ 203) كشاف القناع (1/ 135) الكافي (1/ 48).
[3] المغني (1/ 203).
[4] فتح القدير (2/ 104).
[5] المجموع (2/ 68).
[6] مختصر خليل ص (17) الشرح الكبير (1/ 125) الشرح الصغير (1/ 7) المنتقى (1/ 343) إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعًا للحرج والمشقة.
[7] المجموع (2/ 67) روضة الطالبين (1/ 79) مغني المحتاج (1/ 36) وهذا فيما إذا حملته وحده، وهو الوجه الثاني فيما إذا حمله مع متاع.
[8] الإفصاح (1/ 76) الفروع (1/ 188) الإنصاف (1/ 224) المبدع (1/ 174).
[9] المغني (1/ 203).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست