responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 39
ويدلُّ لإطلاقه على الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» [1].
وعلى الثاني: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: [6]].
وعلى الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» [2].
وعلى الرابع: الإجماع على أنَّ الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى «طاهرًا»، فحمله على أحد هذه المعاني حملاً للمشترك على أحد معانيه، والراجح خلافه، فعليه يحتاج إلى دليل [3].
وأجيب عنه:
بأنَّ الصحيح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه [4].
ورُدَّت الإجابة: بأنه لو سُلِّم لَمَا صحَّ فيما نحن فيه لوجود المانع، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» [5].
الوجه الثالث: إنَّ إطلاق اسم «النجس» على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر، لا يصحُّ، لا حقيقةً ولا مجازًا ولا لغةً [6].
قال الشوكاني: فإذا ثبت هذا فالمؤمن طاهرٌ دائمًا فلا يتناوله الحديث، سواء كان جنبًا أو حائضًا أو محدثًا أو على بدنه نجاسة [7].
الوجه الرابع: أنه محمولٌ على من ليس بمشرِك.

[1] سبق تخريجه.
[2] من حديث المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين (1/ 59) ومسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين (1/ 230).
[3] نيل الأوطار (1/ 243).
[4] نيل الأوطار (1/ 244).
[5] سبق تخريجه.
[6] نيل الأوطار (1/ 244).
[7] المصدر السابق.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست