responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 33
الفرع الثاني: إذا كان مُختلِطًا بغيره.

الفرع الأول: وفيه جانبان:
الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:
وقد اختلف أهل العلم في حُكم مسِّ الحائض له في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يحرم.
ذهب إليه جمهور أهل العلم [1]، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة [2].
إلاَّ أنَّ المالكية استثنوا من ذلك المتعلِّمة وكذلك المعلمة في قول.
الاستدلال:
1 - قوله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].
وجه الدلالة:
أنَّ الضمير (الهاء) يعود إلى القرآن الكريم، والمقصود

[1] انظر: الأوسط (2/ 101) المغني (1/ 202) المجموع (2/ 72).
[2] انظر للحنفية: الهداية (1/ 31) بدائع الصنائع (1/ 33، 44) البحر الرائق (1/ 211) المبسوط (3/ 152) الاختيار لتعليل المختار (1/ 13) اللباب (1/ 43).
وانظر للمالكية: مختصر خليل (17) الكافي (1/ 172) المنتقى (1/ 343) بداية المجتهد (1/ 41) حاشية الدسوقي (1/ 125، 174) القوانين (31) وقد استثنوا من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، انظر: حاشية الدسوقي (1/ 174) حاشية الصاوي (1/ 312) المنتقى (1/ 344).
وانظر للشافعية: الوجيز (1/ 17) المهذب (1/ 32) المجموع (2/ 67) الحاوي (1/ 384) مغني المحتاج (1/ 76).
وانظر للحنابلة: الفروع (1/ 188) المبدع (1/ 137) الإنصاف (1/ 223) المغني (1/ 202).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست