responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
المطلب الثاني
في الذِّكر
لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ للحائض أن تذكر الله، ولو اشتمل ذلك على بعض آية إذا كان ممَّا لا يتميَّز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر إذا لم تقصد به القرآن [1].
قال ابن قدامة: فإنه لا خلاف في أنَّ لهم ذِكر الله تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرُّز من هذا [2].
* * *

المطلب الثالث
في مس المصحف
المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:
لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للحائض مس المصحف حالة الضرورة، وقد مثل لذلك بما إذا خيف على المصحف من الحرق أو الغرق أو وقوعه في نجاسة، أو حصوله في يد كافر [3].
على أنَّ عليها أن تتيمَّم لذلك إذا لم تخشَ الفوات [4].

المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في مسِّه إذا لم يخالطه غيره من كلام الناس.

[1] المغني (1/ 200) وانظر: المجموع (2/ 163) والمحلى (1/ 77) المنتقى (1/ 344).انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (154) والمجموع (2/ 70) حاشية الدسوقي (1/ 125)
[2] المغنى (1/ 200).
[3] انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (154) والمجموع (2/ 70) حاشية الدسوقي (1/ 125) المغنى (2/ 204)
[4] المغني (2/ 204).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست