responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 265
مستحاضة وكان زوجها يجامعها» [1].
3 - وعن عكرمة أيضًا قال: كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها [2].
4 - ولأنَّ حمنة كانت تحت طلحة، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا لبينه لهما [3].
ونوقش: بأنَّ غايتهما أنهما فعلى صحابي، ولم ينقل التقرير لهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بالإذن بذلك [4].
5 - وفي صحيح البخاري قال: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلَّت الصلاة أعظم [5].
6 - ولأنَّ المستحاضة كالطَّاهرات في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذا في الوطء [6].
7 - ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور [7].
8 - ولأنَّ التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم، كما قال ابن عباس [8].

[1] أخرجه أبو داود، في الطهارة باب المسحاضة يغشاها زوجها (1/ 216).
قال النووي: وسنده حسن المجموع (2/ 372).
[2] أخرجه أبو داود في الموضع السابق (1/ 216).
[3] المغني (1/ 421).
[4] نيل الأوطار (1/ 330).
[5] أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر (1/ 85).
[6] المجموع (2/ 372) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) الأوسط (2/ 217) المنتقى (1/ 127).
[7] المجموع (2/ 373) اللباب (1/ 45).
[8] المجموع (2/ 373) نيل الأوطار (1/ 330).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست