responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 261
الوجه الثالث: أنَّ الصلاة تجب بالوقت، فصار أمره بالوضوء لوقت كلِّ صلاة أمرًا بالوضوء لكلِّ صلاة، لأنَّ المقصود بالوضوء الصلاة دون الوقت [1].
2 - ولأنها طهارة عُذر وضرورة، فتقيَّدت بالوقت كالتيمُّم [2].
ونوقش: بأنَّ الأصل المقيس عليه غير مسلَّم؛ إذ لا نُسلِّم بأنَّ طهارته مُقيَّدة بِمُدَّة؛ إذ لا تبطل عندنا ما لم يحدث.
3 - ولأنَّ كلَّ طهارة صحَّ أن يؤدَّى بها النفل صحَّ أن يؤدِّي بها الفرض قياسًا على غير المستحاضة [3].
ونوقش: بأنَّ القياس فاسد الموضوع، لأنَّ النفل أخفُّ حالاً وأقل شروطًا، والفرض أغلظ حالاً وآكد شروطًا، فلم يجز مع اختلاف موضوعهما بالتخفيف والتغليظ أن يجمع بينهما فيما اختلفا فيه من تخفيف وتغليظ، على أنَّ المعنى في أصله المردود إليه من طهارة غير المستحاضة أنها طهارة يصلِّي بها الفروض المؤدَّاة [4].
4 - ولأنها طهارة عُذر فوجب أن يتقدَّر بالوقت دون الفعل، قياسًا على المسح على الخُفين [5].
ونوقش: بأنَّ القياس لا يصحُّ؛ لأنَّ المسح طهارة رفاهية، وطهارة المستحاضة طهارة ضرورية، ثم المعنى في المسح أنها لما جاز أن يؤدَّى بها فرضَين في وقتَين جاز في وقت، وههنا بخلافه [6].
5 - ولأنَّ الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرًا فيدار الحكم عليه.

[1] الحاوي (1/ 442).
[2] المغني (1/ 423) كشاف القناع (1/ 215) المبدع (1/ 291).
[3] ذكره لهم صاحب الحاوي (1/ 442) وهو من باب الإيراد على الشافعية اللذين يجيزون أن يصلي به النافلة دون فريضة ثانية
[4] الحاوي (1/ 442).
[5] الحاوي (1/ 442).
[6] الحاوي (1/ 442).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست