responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 253
المبحث الثاني
تطهر المستحاضة للصلاة
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم.
المطلب الثاني: فيما يلزمها من التطهر بالماء.

المطلب الأول
في عمل ما يمنع خروج الدم
إذا أرادت المستحاضة التطهُّر للصلاة فإنه يلزمها غسل محلِّ الحدث، ثم شدِّه والتحرُّز من خروج الدم بما يمكنها، فتحشوه بقطنة أو ما أشبهه ليردَّ الدم، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «.. أنعت لك الكرسف [1]، فإنه يُذهِب الدَّم» [2].
فإن لم يرتد الدم بالقطن ونحوه، استثفرت [3]، بخرقة، لما في حديث أم سلمة: «لستثفر بثوب» [4]، وقال لحمنة:

[1] الكرسف: القطن. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (214) مقدمة الحاوي.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (1/ 199) والترمذي في الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (1/ 221) وأحمد (6/ 439).
[3] الاستثفار: سبق إيضاحه، وهو أن تشد على فرجها ما يمنع خروج الدم، فتأخذ خرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنينها ووسطها على الفرج.
[4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تستحاض (1/ 62) والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض (1/ 99 - 149) وأحمد في المسند (6/ 293، 304، 320).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست