responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 242
المبحث الثاني عشر
وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض
إذا سلَّمت الزوجة نفسها لزوجها حال الحيض فهل تجب نفقتها؟
اختلف أهل العلم في ذلك.
القول الأول: وجوب النفقة.
ذهب إليه عامة أهل العلم؛ لأنَّ الاستمتاع ممكن، ولا تفريط من جهتها [1].
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه بعض أهل العلم [2].
1 - قياسًا على الصغيرة إذا سلَّمت إليه، فإنها لا تجب لها النفقة.
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ للصغيرة حالا يتمكَّن من الاستمتاع بها فيها استمتاعًا تامًا، والظاهر أنه تزوجها انتظارًا لتلك الحال، بخلاف هذه، ولذلك لو طلب تسليم الحائض وجب تسليمها، ولو طلب تسليم الصغيرة لم يُجَب.
وأجيب: بأنَّ الصحيحة لو بذلت الاستمتاع بما دون الوطء لم تجب لها النفقة، فكذلك هذه.

[1] المغني (11/ 399) الشرح الكبير (5/ 121) مغني المحتاج (3/ 252) نهاية المحتاج (6/ 373).
[2] المغني (11/ 399).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست