responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 239
فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب [1].
ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء.
ويخص أيضًا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض».
ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة [2].
3 - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل [3].
ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر.
4 - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة [4].
القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها:
ذهب إليه الظاهرية [5]، وابن سريج من الشافعية [6]، وابن تيمية وابن القيم [7]، وروي عن ابن عمر [8].
واحتجُّوا بما يلي:
1 - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا

[1] المغني (11/ 274) روضة الطالبين (8/ 724) مغني المحتاج (3/ 408) زاد المعاد (5/ 717).
[2] زاد المعاد (5/ 717، 718).
[3] المغني (11/ 275).
[4] المغني (11/ 275).
[5] المحلى (11/ 728).
[6] روضة الطالبين (8/ 427).
[7] زاد المعاد (5/ 717).
[8] أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 351) تعليقًا.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست