responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 235
المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل:
فقد ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الاستبراء [1]، ومما يدلُّ على الوجوب ما يلي:
1 - ما روى أبو سعيد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عام أوطاس أن تُوطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض [2].
2 - وما روي عن رويفع بن ثابت، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها بحيضة» [3].
3 - وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتينَّ ثيبًا من السبي حتى يستبرئها بحيضة» [4].

المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:
وذلك كما لو حاضت عند البائع، أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل، أو من باعها مجبوب أو ذو محرم.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين:
القول الأول: وجوب الاستبراء:
ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية [5]، والمالكية ([6]

[1] انظر: زاد المعاد (5/ 714) المغني (11/ 274) المحلى (11/ 727) الإشراف (4/ 314) فتاوى النساء، من فتاوى ابن تيمية (449) مغني المحتاج (3/ 408) روضة الطالبين (8/ 338) الكافي (1/ 537) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 89).
[2] أخرجه أبو داود، في النكاح، باب وطء السبايا (2/ 614) وأحمد في المسند (3/ 28، 62) والدامري في كتاب الطلاق، باب استبراء الإماء (2/ 171).
[3] أخرجه أبو داود في النكاح باب وطء السبايا (2/ 616) والترمذي في النكاح، باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل (1131) وقال: حديث حسن.
[4] أخرجه الدارمي (2/ 214).
[5] ذكره لهم صاحب المغني (11/ 214) زاد المعاد (5/ 714).
[6] الكافي (1/ 537).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست