responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234
المبحث الحادي عشر
في الاستبراء (1)
من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث، أو كانت من نصيبه من السبي، وكانت الجارية غير حامل [2].
فلا يخلو حالها من أن تكون من ذوات الأقراء أي: ممَّن تحيض أو لا [3].
والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات الأقراء:
وفي ذلك مطلبان:

المطلب الأول: في استبراء الثيب.
المطلب الثاني: في استبراء البكر.

المطلب الأول
في استبراء الثيب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل.
المسألة الثانية: أن تعلم براءتها منه.

(1) الاستبراء: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/ 88).
وانظر في عريف الاستبراء أيضًا: مغني المحتاج (3/ 408) المطلع (349) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 552) الزاهر (357).
[2] لأن استبراء الحامل وضع حملها.
[3] واستبراء من لا تحيض لصغر أو إياس، إنما يكون بالشهور، وليس هذا محله.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست