responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 228
الوجه الثالث: أنَّ قياس هذه العدَّة على حدِّ الزنا فاسد؛ لأنه لا شبه بين الزنا الموجب للحدِّ وبين طلاق الزوج، والقياس عند القائل به لا يصح إلاَّ على شبهٍ بين المقيس والمقيس عليه، فكيف بمن لا يرى القياس أصلاً؟
ثم فساد آخر ..
وهو أنكم أوجبتم القياس على نصف الحدِّ في الأمَة، وأنتم لا تختلفون في أنَّ حدَّ الأمة في قطع السرقة كحدِّ الحرة، فمن أين وجب أن تُقاس العدّة عندهم على حد الزنا دون أن يقيسوه على حدِّ السرقة؟
ثم هلا قاسوا عدَّة الأمَة من الطلاق على ما لا يختلفون فيه من أنَّ عدَّتها «إن كانت حاملاً» كعدَّة الحرة، وهذا القياس أولى من قياس العدَّة على حد الزنا.
ثم يلزمهم إذا قاسوا عدَّة الأمة على حدِّها ألاَّ يُوجِبوا عليها إلاَّ نصف الطهارة ونصف الصلاة ونصف الصيام، قياسًا على حدِّها [1].
القول الثاني: أنَّ عدَّتها عدَّة الحرة؛ أي: ثلاثة قروء:
ذهب إليه الظاهرية [2]، وعلَّق ابن سيرين القول به على عدم مُضيِّ سنة [3]، ورُوِي عن مكحول والأصم [4].
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

[1] المحلى (11/ 718، 719).
[2] المحلى (11/ 714)، بداية المجتهد (2/ 70)، حلية العلماء (7/ 327)، زاد المعاد (5/ 652).
[3] حلية العلماء (7/ 327)، زاد المعاد (5/ 650) (11/ 714)، بداية المجتهد (2/ 70).
[4] البناية (4/ 774)، زاد المعاد (5/ 650).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست