responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 219
الأدلَّة:
1 - لأنَّ الله تعالى قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها [1].
2 - ولأنه لم يبقَ في حُكم العدَّة في الميراث، ووقوع الطلاق بها، واللعان، والنفقة فكذلك فيما نحن فيه [2].
القول الثاني: إنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل.
ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض [3]، وأحمد في الرواية الثانية عنه [4]، وسعيد بن المسيب، وشريك، وإسحاق [5]، وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وابن عباس [6].
الأدلَّة:
1 - لأنه قول الأكابر من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا [7].
2 - ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض [8].

[1] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).
[2] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).
[3] فتح القدير (4/ 167) البناية والهداية (4/ 601)
[4] المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603) المبدع (8/ 118).
[5] المغني (11/ 205).
[6] المغني (11/ 205) فتح القدير (4/ 308).
[7] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).
[8] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست