responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 216
ثم إذا انقطع الدم واغتسلت فلم تتغيَّر أحكامها بتجدُّد الطهر، لكن لزوال المغير الذي هو الحيض، فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يجدَّد لها الطهر حُكمًا، و «القرء» أمر يُغير أحكام المرأة، وهذا التغير إنما يحصل بالحيض دون الطهر [1].
القول الثاني: أنها الأطهار:
ذهب إليه المالكية [2]، والشافعية [3]، وأحمد في رواية عنه [4]، والظاهرية [5].
وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم: الفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان، والزهرين وعمر بن عبد العزيز، وأبو ثور [6].
وروي عن زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد الله بن عمر [7].
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: [1]].
أي: في عدَّتهنَّ، كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47].
أي: في يوم القيامة.

[1] زاد المعاد (5/ 615).
[2] الكافي (1/ 516) الإشراف (2/ 166) بداية المجتهد (2/ 67) المنتقى (3/ 94) الشرح الصغير (3/ 516).
[3] روضة الطالبين (8/ 366) مغني المحتاج (3/ 385) حلية العلماء (7/ 316).
[4] المغني (11/ 200) الإنصاف (9/ 279) المبدع (8/ 117) زاد المعاد (5/ 601).
[5] المحلى (11/ 623).
[6] المغني (11/ 201) زاد المعاد (5/ 601) المحلى (11/ 624) وما بعدها، بداية المجتهد (2/ 67) البناية (4/ 770).
[7] المحلى (11/ 629) المغني (11/ 206) زاد المعاد (5/ 601).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست