responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 212
وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم: علقمة والأسود، وإبراهيم النخعي، وشريح، والشعبي، والحسن، وقتادة وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبو عبيد، والثوري، والعنبري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن شبرمة وربيعة، ومجاهد، ومقاتل والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق [1].
وروي عن جمع من فقهاء الصحابة منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعبد الجهني، وعبد الله بن قيس [2].
الأدلَّة ([3]):
1 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
فظاهر الآية وجوب التربُّص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطُهرَين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النصِّ، ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النصِّ، فيكون أولى من مخالفته [4].
2 - قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: [4]].

[1] المغني (11/ 220) زاد المعاد (5/ 600) المحلى (11/ 629).
[2] المغني (11/ 200) زاد المعاد (5/ 600) فتح القدير (4/ 308) البناية (4/ 770).
[3] وسأذكر الأدلَّة دون ما ورد عليها من مناقشات تجنُّبًا للإطالة، حيث إنَّ المسألة من أمهات مسائل الخلاف، وقد أطال الكلام عليها ابن القيم في الهدي، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه (5/ 600 - 650).
[4] المغني (1/ 202) العناية (4/ 311) زاد المعاد (5/ 604) النهاية (4/ 771) بداية المجتهد (2/ 67) المبدع (7/ 117).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست