responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 209
المطلب الثاني
حصول الفيئة من الْمُولِي بالوطء حال الحيض.
إذا آلى الزوج من زوجته ثم وطئها قبل انتهاء المدَّة وهي حائض، فهل يخرج من الإيلاء بذلك؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يحنث: فيخرج من حُكم الإيلاء بذلك:
ذهب إليه الشافعية [1]، والحنابلة [2].
لأنَّ يمينه انحلَّت، ولم يبقَ مُمتنعًا من الوطء بحكم اليمين، فلم يبقَ الإيلاء كما لو كفر عن يمينه أو كما لو وطئها مريضة [3].
القول الثاني: أنه لا يخرج من الإيلاء.
اختاره أبو بكر من الحنابلة، وذكر أنه قياس المذهب [4].
لأنه وطء لا يؤمر به في الفيئة فلم يخرج به من الإيلاء، كالوطء في الدبر.
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ الوطء في الدبر لا يُحنث به، وليس بمحلاً للوطء بخلاف مسألتنا [5].
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لقوَّة دليله.

[1] ذكره لهم صاحب المغني (11/ 33).
[2] المغني (11/ 33) الشرح الكبير (4/ 557).
[3] المغني (11/ 33) الشرح الكبير (4/ 557).
[4] المصادر السابقة.
[5] المغني (11/ 34).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست