responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 204
وجاز به، أي: بارتجاع الحاكم الوطء والتوارث، وإن لم ينوِها الزوج، لأنَّ نية الحاكم قائمة مقام نيته [1].

المطلب الثاني
وطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول
اختلف أهل العلم في المطلقة البائن يطأها الزوج الثاني، وهي حائض هل يحصل بذلك الإحلال على قولين:
القول الأول: أنها لا تحلُّ له بذلك:
ذهب إليه المالكية [2]، والحنابلة [3].
1 - لأنه وطء حرام لحقِّ الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدَّة [4].
ونُوقش: بالفارق؛ لأنَّ المرتدَّة ليست في العصمة بخلاف هذه.
القول الثاني: أنها تحلُّ بذلك:
ذهب إليه الحنفية [5]، والشافعية [6]، واختاره ابن قدامة من الحنابلة [7].
1 - لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

[1] المصادر السابقة.
[2] الشرح الصغير (3/ 429).
[3] المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535).
[4] المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535).
[5] رد المحتار (3/ 414).
[6] ذكره لهم ابن قدامة في المغني (10/ 551).
[7] المغني (10/ 551).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست