responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 179
المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حُكمه.
الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات.
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول.

الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض.
اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولاً بها.
قال ابن قدامة:
وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه [1].
وإنما يحرم لما يلي:
1 - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: [1]].
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» [2].
2 - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها [3].

[1] المغني (10/ 324) وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد (2/ 47) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 33).
[2] أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (6/ 163) ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1093).
[3] المغني (1/ 326) مغني المحتاج (3/ 308).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست