responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 178
والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح [1].
ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض [2].
وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله» [3].
ورُدَّت الإجابة من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولاً بها.
الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» [4] والعدَّة ليست إلاَّ للمدخول بها [5].
الترجيح:
والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال.

الفرع الثاني: في وقوعه:
أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديد [6].

[1] فتح القدير (3/ 474).
[2] الهداية مع فتح القدير (3/ 474).
[3] ذكره ابن الهمام في فتح القدير (3/ 474) ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».
[4] أخرجه البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بيغر رضاها (2/ 1093).
[5] فتح القدير (3/ 474).
[6] الإشراف له (4/ 163) وانظر: اختلاف العلماء لأبي نصر (103) الكافي (1/ 470) المغني (1/ 340).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست