responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 175
وأجيب: بأن حديث عمر لا يصحُّ، ولو صحَّ فمن له أنه كان بعد نزول الآية، ولعلَّه قبل نزولها، فإذا كان ممكنًا هذا فلا يجوز القطع بأحدهما، ولا يجوز ترك ما جاء به القرآن، وبيَّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثر نزول الآية، لمثل هذا النص [1].
3 - ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنب منها شعار [2] الدم» [3].
4 - ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص محله [4].
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني، لقوة ما بُني عليه من استدلال، ومنه حديث أنس الصحيح الصريح، وأنَّ المنع من أجل الأذى، وهو غير موجود في الاستمتاع دون الفرج.

[1] المحلى (2/ 249).
[2] الشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، النهاية (2/ 480).
[3] أخرجه الدارمي في باب مباشرة الحائض من كتاب الطهارة (1/ 243).
[4] المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 200).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست