responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 16
يكون قبل الولادة، مع وجود أمارة عليه بأن تعقبه ولادة، ويَصحبه الطَّلْق، وقد أشار إلى هذا أيضًا تعريف المالكية له.
ثم إنه حدَّد له مدَّة، وجعلها معلومة، فإن زاد عليها فإنَّ الزيادة لا تكون منه، بل قد تكون حيضًا أو استحاضة أو دم فساد.
ثم أيضًا قد تضمَّن اشتراط أن يكون خُروجه من الرحم، فلو كان من دونه فإنه لا يدخل في دم النفاس، وقد تضمَّن هذا المعنى أيضًا تعريف الحنفية.

المطلب الثالث
التعريف بالاستحاضة
الاستحاضة في اللغة:
قال في اللسان: الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. يقال: «استحيضت»؛ فهي مُستحاضة.
والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض، ولكنه يُسَلُّ من عِرقٍ يُقال له «العاذل» [1].
أما في الاصطلاح الشرعي:
فقد عُرِّفت بتعاريفَ كثيرةٍ تختلف في ألفاظها حتى داخل المذهب الواحد، إلاَّ أنها ترجع إلى معنى واحد، وهو ما ذُكِرَ في تعريفها لغة .. ودونك تعريفًا لكلِّ مذهب.
فعرَّفها ابن نجيم من الحنفية بأنها «اسم لدمٍ خارجٍ من الفرج دون الرحم» [2].

[1] مادة «حيض» (7/ 142، 143) وانظر: أيضًا الصحاح (3/ 1073).
[2] البحر الرائق (1/ 226).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست