responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 158
الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل
وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:
القول الأول: أنها تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين ([1]):
الاستدلال:
1 - لعموم الخبر [2].
2 - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام [3].
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين [4]، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة [5].
الاستدلال:
1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» [6].
2 - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين [7].

[1] المغني (4/ 418) كشاف القناع (1/ 201).
[2] المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102).
[3] المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102).
[4] المغني (1/ 418).
[5] المجموع (2/ 359).
[6] أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (1/ 659) والبيهقي (7/ 356) والدارقطني في كتاب النذور (4/ 170) والحاكم في المستدرك (2/ 198) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (3/ 95) وابن حبان في صحيحه (1498).
والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 166) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (1/ 123).
[7] المغني (1/ 418).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست