responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 156
الاستدلال:
1 - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار [1].
2 - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك [2].
3 - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه [3].
القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار [4].
ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه [5]، وهو قول الشافعي في القديم [6].
لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار [7].
ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره [8].
وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة [9].
القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.

[1] سبق تخريجه.
[2] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 328) والدارمي في سُننه (1/ 254) وابن حزم في المحلى (2/ 254).
[3] المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201).
[4] الدارمي في سُننه (1/ 254) الأوسط (2/ 210).
[5] الأوسط (2/ 210).
[6] المجموع (2/ 359) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110).
[7] أخرجه الدارمي في سُننه (2/ 254) وابن المنذر في الأوسط (2/ 210).
[8] المغني (1/ 418).
[9] السُنن له (1/ 182).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست