responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 151
وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا [1].
كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ [2].

الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:
وفيها جزءان:

الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر.
الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.
الجزء الأول: وفيه ما يلي:

أ- حُكم الكفارة.
ب- قدر الكفارة
أ- حُكم الكفارة:
أولاً- في حكمها على الواطئ.
ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.

أولاً في حكمها على الواطئ:
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:
القول الأول: أنه عليه الكفارة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب [3]، والشافعي

[1] انظر: المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) كشاف القناع (1/ 200).
[2] المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) مجمع الأنهر (1/ 53).
[3] المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 251) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226) كشاف القناع (1/ 201).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست