responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 149
المبحث السادس
في الأحكام المتعلقة بالنكاح
وفيه مطلب واحد:
وهو: الاستمتاع بالحائض.
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة.
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة.
المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة:
أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقال ابن قدامة: وجملته أنَّ الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنصِّ والإجماع [1].
وقال النووي: وأما ما سواه - أي: سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلالٌ بإجماع المسلمين [2].
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في الوطء في الفرج.
الفرع الثاني: فيما عدا الفرج.

[1] المغني (1/ 414).
[2] المجموع (2/ 364) وانظر: المنتقى (1/ 117).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست