responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 147
أفضن يوم النحر، ثم حِضن فنفرن، فردَّهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ عمر ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول [1].
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور للأحاديث الصحيحة في ذلك، وما رُوي عن هؤلاء الصحابة روي عنهم خلافه، وعلى فرض أنه لم يصحّ؛ فالأحاديث الصحيحة حجَّة في ردِّ ذلك.

المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:
وإذا نفرت الحائض فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود والاغتسال والوداع.
وقد نصَّ على هذا فقهاء الشافعية [2]، والحنابلة [3].
وإنما يلزمها الرجوع لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرُّخَص [4].
فإن طهرت بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا خلاف [5].
وإن طهرت بعد مفارقة البنيان وقبل بلوغ مسافة القصر؛ ففي رجوعها قولان:
القول الأول: أنه لا يلزمها الرجوع:
ذهب إليه الحنابلة [6]، والشافعية في قول [7]، لأنها خرجت عن حكم الحاضر [8].

[1] أخرجه ابن حزم في المحلى (7/ 242).
[2] المجموع (8/ 255).
[3] المغني (5/ 342).
[4] المغني (5/ 342).
[5] المجموع (8/ 255).
[6] المجموع (8/ 255) روضة الطالبين (3/ 116).
[7] المغني (5/ 342).
[8] المغني (5/ 342).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست