responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 144
وقال أبو بكر بن محمد المالكي:
وقد قيل: إنما يحبس عليها كريها إذا كان الأمن، وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه، فهي ضرورة ويفسخ الكراء [1].

المطلب الرابع
في السعي بين الصفا والمروة من الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة للسعي، وممَّن قال بذلك: الحنفية [2]، والمالكية [3]، والشافعية [4]، الحنابلة [5]، والظاهرية [6]، وهو قول عطاء وأبي ثور [7].
دليل هذا القول:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» [8].
إذا لم تُنهَ إلاَّ عن الطواف بالبيت [9].
2 - ما رُوي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلَّت ركعتين، ثم حاضت فلتطُف بالصفا والمروة [10].
3 - ولأنَّ ذلك عبادة لا تتعلَّق بالبيت فلم يكن من شرطها الطهارة؛ أشبهت الوقوف [11].

[1] المنتقى (3/ 61).
[2] فتح القدير (3/ 21 - 51) رد المحتار (2/ 517) الحجة (2/ 137).
[3] المنتقى (3/ 60).
[4] المجموع (8/ 79).
[5] المغني (5/ 246).
[6] المحلى (7/ 257).
[7] المغني (5/ 246).
[8] سبق تخريجه (56)
[9] المحلى (7/ 257) المجموع (8/ 79) المغني (5/ 246).
[10] أخرجه أبو بكر الاثرم نقلاً عن المغني (5/ 246).
[11] المغني (5/ 246).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست