responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 130
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة.

الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:
وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين:
القول الأول- أنه لا يصح:
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة في المذهب [3]، والظاهرية [4].
واستدلُّوا:
بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار.
القول الثاني- أنه يصحُّ:
ذهب إليه الحنفية [5]، وأحمد في رواية عنه [6]، اختارها ابن تيمية [7]، وبعض المالكية [8]، وروي عن عطاء [9].

[1] انظر: الإشراف (1/ 28) بداية المجتهد (2/ 250) المنتقى (2/ 224) القوانين الفقهية (89) شرح الخرشي (2/ 314).
[2] المجموع (8/ 17) الحاوي (1/ 384).
[3] المغني (5/ 223) المبدع (3/ 221) الفروع (3/ 502) كشاف القناع (2/ 485).
[4] المحلى (7/ 257) (2/ 220).
[5] المبسوط (4/ 38) فتح القدير والعناية (3/ 51) والحجة على أهل المدينة (2/ 133) رد المحتار (2/ 519) بدائع الصنائع (2/ 129).
[6] المغني (5/ 223) المبدع (3/ 221) الفروع (3/ 502) حاشية المقنع (1/ 445).
[7] مجموع الفتاوى (26/ 239، 241).
[8] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 380).
[9] فتح القدير (3/ 51) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 208).
إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث.
ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (26/ 205، 240).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست