responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 13
التمهيد
في التعريف بالحيض، والنفاس، والاستحاضة
وفيه ثلاثة مطالب
* * *

المطلب الأول
في التعريف بالحيض
أولاً- التعريف اللغوي:
الحيض لغة: السيلان، من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال وحيضان السيول ما سال منها، ومنه: «حاضت السمرة»، إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر.
وقيل للحوض، حوض؛ لأنَّ الماء يحيض إليه، أي: يسيل [1].
ثانيًا: أما الحيض في الاصطلاح:
فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مذهب، ثم نُعقِب ذلك بالتعريف المختار.
فعرَّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه «الدم الذي ينفضه رحم امرأةٍ سالمة عن داء وصغر» [2].

[1] لسان العرب مادة «حيض» (7/ 142، 143).
[2] فتح القدير (1/ 161).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست