responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 108
ونُوقش: بأنَّ وضوءه فعل، والفعل المجرَّد لا يدلُّ على الوجوب، بل يدلُّ على أنه الأفضل، فمثله مثل الرمل، والاضطباع وتقبيل الحجر [1].
2 - ما روي عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة، إلاَّ أنَّ الله أباح فيه الكلام» [2].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه موقوف على ابن عباس، ولا يصحُّ رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - [3].
الوجه الثاني: أنه منتقض، لأننا إذا أخذنا بلفظه فإنه على القواعد الأصولية يقتضي أنَّ جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلاَّ الكلام.
لأنَّ من القواعد الأصولية أنّ الاستثناء معيار العموم، وإذا نظرنا إلى الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام، فهو يجوز فيه الأكل والشرب والضحك، ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا

[1] الشرح الممتع (1/ 274).
[2] من حديث ابن عباس أخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب إباحة الكلام (5/ 222) والترمذي في الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (3/ 2840) وابن ماجة (2739) والدارمي (1854) والحاكم في المستدرك (1/ 459) والبيهقي (5/ 85).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي عليه، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (5/ 85) وعطاء متكلم فيه، وقد اختلط آخر عمره، ومع هذا اختلف عليه فيه، ورواه غير واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا كما بينه البيهقي.
وقد تكلم ابن حجر في التلخيص، (1/ 129) عن روايات الحديث ثم قال: صحح إسناده أي: الحاكم وهو كما قال: فإنهم ثقات.
وأورده الزيلعي في نصب الراية (3/ 57) وتكلم عليه، وذكر طرقه المرفوعة والموقوفة.
[3] مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 193) الشرح الممتع (1/ 273) السنن الكبرى (5/ 85) نصب الراية (3/ 57).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست