responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 105
أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري [1] بثوب، وأحرمي» [2]، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه [3].
2 - حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «النفساء والحائض، إذا أتيا على الوقت، يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» [4].
3 - وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض [5].
4 - ولأنه غسل يراد به النسك، فاستوى فيه الحائض والطاهر (6)
ولكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تظهر ليكون أكمل لها [7].

[1] الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. ونظر: الحاوي 1/ 443، المغني 1/ 421.
[2] أخرجه مسلم في باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج 2/ 887.
[3] المهذب مع المجموع 7/ 210، المغنى 5/ 108، المعونة 1/ 187.
[4] أخرجه أبو داود، في باب الحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك 2/ 357، والترمذي في باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، من أبواب الحج 4/ 172، وأحمد في المسند 1/ 364.
[5] سبق تخريجه.
(6) المهذب مع المجموع 7/ 213.
[7] المجموع 7/ 212، المغني 5/ 109.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست