responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 101
3 - كما استدلُّوا بما ذُكِر في الاستدلال لجواز لبثها في المسجد [1].
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة فيما يظهر لي فرع عن الترجيح في مسألة اللبث في المسجد، وقد رجَّحت فيما سبق جواز لبثها فيه لعدم وجود الدليل على منعها من ذلك.
إلاَّ أنه هنا، ولكون كثيرٍ من أهل العلم يرَون عدم صحته إلاَّ بصوم، كما أنَّ منهم من لا يُجيزه للنساء في غير مسجد بيتها؛ فإنِّي أتوقَّف عن ترجيح أيٍّ من القولَين.

المطلب الثاني
في طروء الحيض حال الاعتكاف
وقد اختلف القائلون بعدم جواز بقائها في المسجد فيما تفعل إذا حاضت وهي معتكفة على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه إن كان للمسجد رحبة خرجت إليها وضربت فسطاطها فيه، وإلا رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فأتمَّت اعتكافها وقضت ما فاتها، ولا كفارة عليها.
ذهب إليه الحنابلة [2].
واستدلُّوا لمشروعية المكث في الرحبة:
بما رُوِيَ عن عائشة قالت: كنَّ المعتكفات إذا حِضن أَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

[1] انظرها في موضعها.
[2] المغني (4/ 487) الشرح الكبير (2/ 71).
وخروجها إلى الرحبة مستحب، وليس بواجب، فلو لم تقم في الرحبة، ورجعت إلى منزلها أو غيره فلا شيء عليها؛ لأنها خرجت بإذن الشرع، المغني (4/ 488).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست