responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
الشبهة التاسعة:
قولهم: [ومن الدلالة أيضاً على أن المصافحة من حيث هي مصافحة للنساء مباحة كونه عليه الصلاة والسلام سمح لغيره بالمصافحة أيضاً وذلك لما روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن، لا تشركن بالله شيئاً، فقلن: نعم. فمد يده من خراج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه فجعل يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن). (1)
والجواب: إن حديث أم عطية المذكور لا ذكر للمصافحة فيه وكل ما فيه: (أن عمر مد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت) وهذا لا مصافحة فيه لأن عمر كان خارج البيت والنساء داخل البيت. والمفهوم من هذه الرواية أن النسوة مددن أيديهن جميعاً في آن واحد ولا
يعقل أن يصافحهن عمر وهو خارج البيت وهن داخل البيت في آن واحد فالاحتجاج بهذه الرواية على أن عمر صافح النساء كذب وزور وبهتان.
وأما الرواية الثانية عن عمر فرواية ساقطة لا تقوم بها حجة لأن راويها هو محمد بن السائب الكلبي كما في المصدر الذي اعتمد عليه وهو تفسير الفخر الرازي [2]، قال فيه أبو حاتم: [الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه].

(1) الخلاص ص 64.
[2] تفسير الفخر الرازي 29/ 308.
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست