responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
وقال الجرجاني: [الموقوف من الحديث: ما روي عن الصحابة من أحوالهم وأقوالهم فيتوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]. (1)
والسؤال الآن: هل تنطبق هذه التعريفات للموقوف على حديث عائشة رضي الله عنها؟
إنها تقول: (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك قال لهن رسول الله: انطلقن فقد بايعتكن) ثم تقول: (لا والله ما مست يد رسول الله امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام) وتقول أيضاً: (وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً) فهل حديث عائشة هو قول لها؟ أو هل هو فعل لها؟ حتى يكون موقوفاً إنه مرفوع قولي ومرفوع فعلي ومن قال أنه يشترط في الحديث حتى يعد مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول الصحابي الذي روى الحديث أخبرني رسول الله أو قال لي رسول الله، ولو قلنا بهذا الاشتراط الوهمي لخرجت جملة كثيرة من الأحاديث النبوية عن كونها مرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإليك بعض الأمثلة التي تبطل زعمهم:
هل يعد من الموقوف حديث ابن عمر: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه) رواه مسلم.
وهل يعد من الموقوف حديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله) رواه البخاري ومسلم.

(1) التعريفات ص 123.
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست