responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 31
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
الوجه الأول:
إن المراد بقبض اليد في الحديث التأخر عن القبول كما قال الحافظ ابن حجر: [المراد بقبض اليد التأخر عن القبول] [1] ومثل ذلك قوله تعالى في حق المنافقين: (وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ) فهو كناية عن عدم الإنفاق في سبيل الله، ودليلنا على أن هذا هو المراد بقبض اليد ما جاء في رواية أخرى لحديث أم عطية رواها الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عاصم عن
حفصة عن أم عطية قالت: (لما نزلت الآية (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ... وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) قالت كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا آل فلان). (2)
وكذلك ما رواه النسائي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (لما أردت أن أبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها [3] ثم أجيئك فأبايعك، قال: اذهبي فأسعديها، قالت: فذهبت فأسعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [4] قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد. (5)

[1] فتح الباري 10/ 261.
(2) صحيح مسلم مع شرح النووي 6/ 238.
[3] إسعاد النساء في المناحات: [تقوم المرأة فتقوم معها امرأة أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة] لسان العرب مادة سعد. وقال الحافظ ابن حجر: [ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه].
[4] سنن النسائي 7/ 149.
(5) صحيح سنن النسائي 3/ 875 حديث رقم 3895.
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست