اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 26
قال الشوكاني: [وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خراج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة]. (1)
والأدلة على تحريم النظر إلى الأجنبية بدون سبب مشروع كثيرة، وإذا كان النظر محرماً فمن باب أولى اللمس، لأن اللمس أعظم أثراً في النفس من مجرد النظر حيث أن اللمس أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين وكل منصف يعلم ذلك كما قال العلامة الشنقيطي. (2)
وقال الإمام النووي: [وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حُرّم مسه، بل المس أشد فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك ولا يجوز مسها في شيء من ذلك]. (3)
(1) نيل الأوطار 6/ 127.
(2) أضواء البيان 6/ 603 نقلاً عن أدلة التحريم ص 14.
(3) الأذكار ص 228.
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 26