responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 10
[2]. وقال السمرقندي: [وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إن كانت شابة. فإن كانت عجوزاً فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي]. (1)
3. وقال صاحب الاختيار: [ولا ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة، فإن خاف الشهوة لا يجوز إلا للحاكم والشاهد ولا يجوز أن يمس ذلك وإن أمن الشهوة]. (2)
4. وقال صاحب الدر المختار: [فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة]. (3)
5. وقال الزيلعي: [ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى]. (4)
6. وقال الكاساني: [وأما حكم مس هذين العضوين - الوجه والكفين - فلا يحل مسهما]. (5)
7. وقال صاحب ملتقى الأبحر: [ولا إلى الحرة الأجنبية - أي ولا ينظر - إلا إلى الوجه والكفين إن أمن الشهوة وإلا فلا ... ولا يجوز مس ذلك وإن أمن الشهوة إن كانت شابة ... ]. (6)

(1) تحفة الفقهاء 3/ 334.
[2] الاختيار لتعليل المختار 4/ 156.
(3) حاشية ابن عابدين 6/ 367.
(4) تبين الحقائق 6/ 18.
(5) بدائع الصنائع 6/ 2959.
(6) ملتقى الأبحر 2/ 237.
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست