responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 92
الخلاصة
في حكم العمليات الاستشهادية
لقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم العمليات الاستشهادية؛ فحرمها بعضهم، وعدَّها انتحاراً وقتلاً للنفس؛ واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] [1].
وذهب آخرون إلى أنه عمل مشروع، ومن الجهاد في سبيل الله، وصاحبه يُرجى أن يكون شهيدًا؛ واحتجوا بأدلة كثيرة منها:

[1] - انظر: لقاءات الباب المفتوح (202/ 21) العمليات الاستشهادية في الميزان ولقاءات الباب المفتوح (125/ 22) حكم العمليات الاستشهادية، وسئل الشيخ أيضا في اللقاء الشهري (20/ 73 - 76) سؤالا:
يقول فضيلة الشيخ علمتَ ما حصل في يوم الأربعاء من حادثٍ قُتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد أحد المجاهدين وجرح فيه نحو من خمسين وقد قام هذا المجاهد فلفَّ على نفسه المتفجرات، ودخل في إحد حافلاتهم ففجرها، وهو إنما فعل ذلك
أولا: لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة.
ثانيا: إن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي.
ثالثا: إنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين، والسؤال هو: هل هذا الفعل منه يعتبر إنتحارا أو يعتبر جهادا؟
وما نصيحتك في مثل هذه الحال، لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا نبلغه إلى إخواننا هناك وفقك الله؟
الجواب: هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا يجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائزا.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام ....
يقول شيخ الإسلام: " وأما الغلام فإنه أَمَرَ بقتل نفسِه لما عَلِمَ أنَّ ذلك يُوجِبُ ظُهُورَ الإيمان في النَّاس، والذي يصبر حتى يُقْتَل أو يَحْمِل حتى يُقْتَل لأنَّ في ذلك ظهورَ الإيمان= من هذا الباب. "
وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الغلام لا شك، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير آمنت أمة كاملة، فإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه، أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة، ودون أن يتغير شيء ففيه نظر بل هو حرام، فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، ثم بعد ذلك يقدر كل حالة بقدرها. ا. هـ. http://www.saaid.net/Doat/Zugail/29.htm
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست