responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 77
3 - جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط:
أ- أن تكون نيته خالصة لله ووازعه ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين والإسلام وبيضته لا أن يكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به.
ب- أن يكون السر مهما ً يترتب على كشفه ضرر كبير يلحق بالمسلمين، من هزيمة أو قتل أحدهم، أو هتك أعراضهم، أو الزج بهم في غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة لا يعلم أمدها إلا الله سبحانه وتعالى.
ج- أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع في أيديهم، أو أن يكون في حصار لا فرار معه البتة فإن كان هناك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتل أو النجاة فلا يجوز الانتحار، بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويستفرغ وسعه وجهده في الفرار أوحملهم على قتله.
د- أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب، ولا قدرة له على ذلك، فإن كان له قدرة وصبرٌ على ذلك حتى الموت، فلا يجوز الانتحار، إلا أن يخاف ألا يصمد مع الوقت عند ذلك لا بأس بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبه أو وجوبه على حسب ما يترتب على إفشاء السر."

أَمْرُ الشَّخْصِ لِغَيْرِهِ بِقَتْلِهِ:
إِذَا قَال الرَّجُل لآِخَرَ: اقْتُلْنِي، أَوْ قَال لِلْقَائِل إِنْ قَتَلْتَنِي أَبْرَأْتُكَ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُ لَكَ دَمِي، فَقَتَلَهُ عَمْدًا، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: أَنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الْحَال لاَ يُعْتَبَرُ انْتِحَارًا، لَكِنْ لاَ يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَال الْقَاتِل.
هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - مَا عَدَا زُفَرَ - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَوَاهُ سَحْنُونٌ عَنْ مَالِكٍ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ أَظْهَرُ الأَْقْوَال؛ لأَِنَّ الإِْبَاحَةَ لاَ تَجْرِي فِي النُّفُوسِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ بِاعْتِبَارِ الإِْذْنِ، وَالشُّبْهَةُ لاَ تَمْنَعُ وُجُوبَ الْمَال، فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَال الْقَاتِل لأَِنَّهُ عَمْدٌ، وَالْعَاقِلَةُ لاَ تَحْمِل دِيَةَ الْعَمْدِ [1].

[1] - مواهب الجليل 6/ 235،236،والزيلعي 5/ 190
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست