responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 61
المفترسة تحته، فلو اختار موته غرقا أو احتراقا جاز، وإن غلب على ظنه أن أحد السببين أهون من الآخر، فيتبع الأهون وبه. رأي الشافعية:
قال جمهور الفقهاء. قال ابن السبكي:"لو وقع في نار محرقة ولم يخلص إلا بماء يغرقه، ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح.") (1)
وما قاله صاحب تفسير المنار العلامة رشيد رضا:"وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ التَّطَوُّعُ فِي الْحَرْبِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِالطُّرُقِ الْحَرْبِيَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْعَدُوُّ، كَمَا يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مُخَاطَرَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ، بِأَنْ تَكُونَ لِاتِّبَاعِ الْهَوَى لَا لِنَصْرِ الْحَقِّ وَتَأْيِيدِ حِزْبِهِ." [2].
ومفهوم هذا أن المخاطرة المشروعة المحسوبة التي يرجى بها إرهاب عدو الله وعدونا، ويُبتغى فيها نصر الحق لا اتباع الهوى، لا تكون من الإلقاء باليد إلى التهلكة.) (3)
---------------
ومن هنا فإنه لا يصح الاعتراض على هذه العمليات بأنها من المحرمات بقوله: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:195] فقد جاءت هذه الآية في سياق الكلام عن القتال والإنفاق في سبيله وبما لا يفيد ما قصد إليه الاستسلاميون، وأصحاب السلام الاستراتيجي.
وإنه ليجب التسوية - على الأقل - في منزلة الشهادة بين من قتل نفسه بيده ومن قتل نفسه بسلاح عدوه إذا كان كل منهما قد دخل إلى المعركة وهو على يقين من الموت وهذا بيت القصيد في مخالفة بعض المفتين.
بل إنا نقول: وإنه لمن باب أولى أن يكون الحكم بشرعية من يسعى إلى الشهادة وهو على يقين من الموت أولى ممن يسعى إليها وهو على رجاء بالنجاة - مع الاحتفاظ بنسبة من الرجاء في جميع الأحوال - وكما يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي: ولا شك أن التسبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغير له، فهذه "شهادة "مع "عزيمة،"

(1) - http://www.dr-nashmi.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=245
[2] - تفسير المنار (2/ 172)
(3) - المصدر: نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست