اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 59
لأنها عمليات فدائية بطولية استشهادية أبعد ما تكون عن الانتحار، ومن يقوم بها أبعد ما يكون عن نفسية المنتحر.
وأوضح أن الذين يموتون في تلك العمليات يعدوا شهداء في سبيل الله، بذلوا أرواحهم وهم راضون ما دامت نياتهم لله، وماداموا مضطرين للشهادة لإرهاب أعداء الله. وذكر أن عمل هؤلاء الأبطال لا يعد من الإلقاء باليد إلى التهلكة، وإنما هو من أعمال المخاطرة المشروعة والمحمودة في الجهاد بقص النكاية في العدو، وقتل بعض أفراده، وقذف الرعب في قلوب الآخرين وتجرئة المسلمين عليهم، جاء ذلك في فتوى مطولة للشيخ بعنوان: (شرعية العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة). (1)
وكما يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي في التفرقة بين هذه العمليات وبين الانتحار: الانتحار يحتاج إلى القصد، فإن انتفى القصد فلا يعد الفعل انتحارا. والمراد أن يقصد الانتحار أساسا ولا يتحقق ذلك بمجرد أن يقع منه القتل على نفسه: فقد روى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه، فأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثيابه ودمائه، وصلى عليه. فقالوا: يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد.".وقد جاءت هذه القصة بتسمية من وقعت لهم: وذلك فيما روي عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه- قال:"قلت يا رسول الله، زعم أسد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديا فقطع رجله ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها، فقال: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين: إنه جاهد مجاهد، (2)
وكما يقول الدكتور النشمي: (والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف أو سيارة أو أية وسيلة لا يعتبر منتحرا، إلا إذا قصد أن يقتل نفسه دون غاية من وراء ذلك، فإن كان قصده
(1) - http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/ 1272.html
(2) - ( المصدر:" السير الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني وشرحه للسرخسي 1/ 102).
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 59