اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 53
ولعمرو بن العاص (دليل 35) وعقر جعفر لفرسه يدل على ذلك أيضاً (دليل 28) والرجل الذي تصدى للفيل يوم الجسر (دليل 34)،كل هذه الأدلة تفيد بأن مسألة الاقتحام على العدو مع تيقن الموت كانت مسألة مشتهرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه، إلا أنه لم ينقل لنا أحد من العلماء ما يفيد بمنع مثل ذلك إذا تيقن المهاجم الموت، فدل ذلك على الجواز.
34 - إن حماية الدين أعظم ما يقوم به المجاهد لإعلاء كلمة الله، ولقد جاءنا مالا يدع مجالاً للشك بجواز فداء المجاهد لدينه بنفسه، إلا أننا نشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حمي بأنفس الصحابة يوم أحد ولم ينكر ذلك، ولم يدل دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذ الفعل، ففي قصة حماية أبي دجانة للرسول بنفسه ليكون ترساً له من النبل (دليل 21) وقول أبي طلحة للرسول صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك (دليل 22) ودفاعه عنه حتى شلت يده التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم (دليل 23) كل هذا يفيد أيضاً جواز فداء الأشخاص بالأنفس إذا كان يحدث من قتلهم ضرر على المسلمين أو الدين.
35 - خلاصة أقوال أهل العلم وشروط جواز العمليات الاستشهادية
تبين لنا من أقوال العلماء في مسألة الاقتحام على العدو منفرداً تعليقهم المسألة بغلبة الظن، أي أن من غلب على ظنه أنه يقتل في هذا الاقتحام، أخذ حكم من سيقتل قطعاً، فمن أجاز الاقتحام مع غلبة الظن كمن أجاز الاقتحام مع اليقين الجازم بالقتل.
وأيضاً فإن جمهور العلماء علقوا جواز الاقتحام بشروط:
الأولى: الإخلاص
والثاني وجود النكاية بالعدو
الثالث: إرهابهم
الرابع: تقوية قلوب المسلمين.
وأجاز القرطبي وابن قدامة الاقتحام بنية خالصة طلباً للشهادة فقط، لأن طلب الشهادة أمر مشروع، وللمجاهد فيه غرض، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا
اسم الکتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 53