responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسهم - حكمها وآثارها المؤلف : السلطان، صالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
العقد المتصل به الربا من باب أولى، وهو آكد وأقطع في التحريم، ومن ذلك هذه الأسهم محل البحث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر بعض الحيل الربوية: (فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا ...)، ثم قال: (ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة، ذكرنا منها نحو ثلاثين دليلا .... ومن ذرائع ذلك مسألة العينة) [1].
وقال الشيخ عبد الله بن بيَّه: (وتحريمه من باب تحريم المقاصد وتحريم الوسائل؛ أما تحريم المقاصد فلأنه ممارسة للربا في شكل بيوع فاسدة، وتعاطي البيع الفاسدة في حد ذاته محرم مهما كانت نية المتعاطي في جبره.
قال السيوطي: "تعاطي البيوع الفاسدة حرام" [2]، وممنوعة منع الوسائل والآلات؛ لأنها تعاون على الإثم؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: [2]].
لأنها وسيلة إلى استمراء الربا والانغماس في حمأته، وقد يؤول

[1] مجموع الفتاوى 29/ 28 - 30 ملخصا.
[2] الأشباه والنظائر، ص287.
اسم الکتاب : الأسهم - حكمها وآثارها المؤلف : السلطان، صالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست