responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 90
فقراء قرابته الفروع أو الأصول من القرابة فالشهادة باطلة ولو ماتت الأصول القرائب ثم شهد الفروع الأجانب لا تقبل أيضا لوقوعها من الأصول لأنفسهم فلا تقبل أحياء كانوا أو أمواتا والله تعالى أعلم.

[فصل في غصب الوقف والدعوى به]
لو غصب رجل ضيعة موقوفة فخاصمه المغصوب منه وأقام بينة قبلت بينته وترد إليه الضيعة إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنها تصير وقفا قبل الإخراج إلى المتولي فكان له ولاية الاسترداد وعند أبي حنيفة ومحمد إن لم تصر وقفا قبل التسليم إلى المتولي كان هذا أولى بها وقف على نفر استولي عليه ظالم ولا يمكن انتزاعه منه فادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باع الوقف من الغاصب وسلمه إليه فأنكر المدعي عليه فأراد المدعي تحليفه قال الفقيه أبو جعفر له ذلك فإن نكل عن اليمين أو قامت عليه بينة يقضي عليه بقيمتها ثم يشتري بها ضيعة فتكون على سبيل الوقف الأول [1] لأن العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل لأن البيع والتسليم استهلاك [2] ولو باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعي عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام بينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض وقال بعضهم تقبل لأن التناقض وإن منع صحة الدعوى ولكن على قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأنه حق الله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى شيئا من الغلة ويصرف جميعها إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر حكمها إلا في

[1] مطلب العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل
[2] مطلب باع أرضا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع لا تصح دعواه
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست